أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : بين حدى الزنى والسرقة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
بين حدى الزنى والسرقة
معلومات عن الفتوى: بين حدى الزنى والسرقة
رقم الفتوى :
9426
عنوان الفتوى :
بين حدى الزنى والسرقة
القسم التابعة له
:
حد الزنا
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
قال الله تعالى { الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} النور :
2 ، وقال {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} المائدة : 38 ، لماذا قدم الزانية على الزانى وعكس فى السارق ، ولماذا لا يكون الحد هو القطع فيهما ؟ .
نص الجواب
ذكر القرطبى فى المسألة السابعة والعشرين عند تفسير آية السرقة "ج 6 ص 175 " أن البدء بالزانية لأن شهوة الاستمتاع على النساء أغلب ، وحب المال على الرجال أغلب ، وذكر فى تفسير آية الزنى "ج 12 ص 160 " أن الزانية قُدمت حيث كان فى ذلك الزمان زنى النساء فاشٍ ، وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات ، وكنَّ مجاهرات بذلك ، ولأن العار بالنساء ألحق ، إذ موضوعهن الحجب والصيانة فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما .
وذكر أن اللّه جعل حد السرقة قطع اليد لأنها تتناول المال ، ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به كما هو واقع السرقة باليد ، وذلك لثلاثة معان ، أحدها أن للسارق مثل يده التى قطعت فإن انزجر بقطعها اعتاض بالثانية ، وليس للزانى مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه ، والثانى أن الحد زجر للمحدود وغيره ، وقطع اليد فى السرقة ظاهر واضح للناس يتعظ به غيره ، أما قطع الذكر فهو باطن مستور لا يراه غير الزانى فلا يكون الزجر المطلوب للغير، والثالث إن قطع الذكر فيه إبطال للنسل ، وليس فى قطع اليد إبطاله .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: